تعرف على 3 قوانين تنتظر موافقة البرلمان النهائية غدًا
يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، وتشمل:
1– مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى وافق عليه المجلس فى المجموع وهو من القوانين المكملة للدستور التى يحتاج الموافقة النها ئية عليه إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة”5″ من القانون رقم 8لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الأتى: “ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل“.
2– مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
3– مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تستمر محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض.
وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
يذكر أن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعى من أول اكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.