أخبار مصررئيسية

الحكومة: السجن عقوبة العبث بأجهزة ومعدات القطار أثناء سيره

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتى تؤدى إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر فى الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التى تتسبب فى حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التى تؤدى إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب فى تلك الجرائم للحد من وقوعها. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن السفر بالسكك الحديدية. وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أى تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة. كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالى: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عدداً من أحكام مواد القانون”. كما شمل التعديل نص المادة 20 مكرراً من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالى: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرراً من هذا القانون. كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمداً. وفى إطار الحد من تلوث نهر النيل نتيجة طفح المياه من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية، والتأثير المباشر لذلك على شبكات مياه الشرب والمياه الجوفية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى الكويت بتاريخ 20/12/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، بمبلغ 45 مليون دينار كويتى( يعادل حوالى 162 مليون دولار امريكى). ويشمل المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحى بطول حوالى 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، فضلاً عن إنشاء حوالى 40 محطة ضخ من خطوط النقل اللازمة بطول حوالى 60كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالى 60ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالى 30ألف متر مكعب/ يوم، وذلك بالاضافة إلى إجراء دراسات لمرافق الصرف الصحى اللازمة لمناطق متفرقة فى محافظة الجيزة، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية والخبراء وتقديم الدعم المؤسسى للجهات القائمة على تنفيذ المشروع والمستفيدة منه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *