السياسةرئيسية

تعرف على قوائم الإرهاب بعد تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية

فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد موافقته فى المجموع على مشروع تعديل قانون قوائمالكيانات الإرهابية
وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، والذى تضمن إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، عرف القانون الكيانات والأفراد الواجب تصنيفها كجماعات إرهابية وإرهابيين.

نص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.

 

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

 

وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

 

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *