حوادث وجرائم

إحالة صاحب مخزن للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى البساتين

أمرت نيابة البساتين بإحالة صاحب مخزن للمحاكمة أمام محكمة الجنح، ،ضبط بحوزته  12 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر و140 كيلو جرام لحوم مُجمدة منتهية الصلاحية داخل مركز لبيع السلع الغذائية قبل طرحها للجمهور فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث التموين، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بحيازة كميات من “العصائر” المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا كميات من اللحوم المُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع للجمهور مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المذكور، وضبط كمية قدرها (12905 عبوة سلع غذائية “عصائر” بدون مستندات مجهولة المصدر – 140 كيلو جرام “لحوم مُجمدة” غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها)، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.

قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.

 

أمرت نيابة البساتين بإحالة صاحب مخزن للمحاكمة أمام محكمة الجنح، ،ضبط بحوزته  12 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر و140 كيلو جرام لحوم مُجمدة منتهية الصلاحية داخل مركز لبيع السلع الغذائية قبل طرحها للجمهور فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث التموين، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بحيازة كميات من “العصائر” المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا كميات من اللحوم المُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع للجمهور مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المذكور، وضبط كمية قدرها (12905 عبوة سلع غذائية “عصائر” بدون مستندات مجهولة المصدر – 140 كيلو جرام “لحوم مُجمدة” غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها)، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.

قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *