السياسة

ماذا تفعل المنشأة الصناعية حال رغبتها التوسع فى نشاطها ؟

نظمت اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنه 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، حالات التغيير في ممارسة النشاط، سواء مكان النشاط أو التوسع أو التعديل الجوهرى أو تغيير الغرض، أو حالات التغيير إلي نظام الترخيص المُسبق.

 

وفي هذا الصدد، نستعرض حاله التوسع أو التعديل الجوهري أو تغيير الغرض في ضوء المادة (28) من اللائحة التنفيذية:

“لا يجوز للمنشأة الصناعية إجراء أي تعديل جوهرى أو توسع أو تغيير في الغرض المرخص به يكون من شأنه تعديل اشتراطات ممارسة النشاط إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقاً لأحكام القانون”. 

ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.

وعرف القانون رقم  5 لسنه 2017، ” المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما ” نظام الترخيص بالاخطار” فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *