السياسة

كيف واجه القانون التقاط صور لأشخاص فى مكان خاص أو استرق السمع عليهم؟

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لا تمس، بقوه دستور 2014 المًُعدل فى 2019، بل وأكد أن الاعتداء عليها وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تُسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

الاعتداء عليها وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وجاءت مواد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنه 1937 وتعديلاته، لتضع عقوبات محددة على كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال استراق السمع أو التسجيل أو التقاط صورة شخص  فى مكان خاص بأى جهاز، تصل إلى الحبس، لتضع حداً لمحاولات البعض التعدى على حرمة الحياة الخاصة لأيا من المواطنين. 

وفى هذا الصدد، نصت المادة ( 309) مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *