أخبار مصر

وكيل تشريعية النواب عن تعديلات الشهر العقاري: تنظم تسجيل الوحدات السكنية

الطماوي: التعديل يمنع نقل المرافق دون سند ملكية وأحكام “الصحة والنفاذ” تثبتها

 

نفى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي خطورة عدم تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري خلال ستة أشهر، مؤكدًا أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الشهر العقاري والذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرًا ينظم عملية التسجيل.

كانت عدد من المنشورات انتشرت على موقع فيسبوك تحذر ملاك الوحدات العقارية من عدم تسجيل وحداتهم والاكتفاء بإجراء صحة توقيع على العقود الابتدائية، وحذرت المنشورات من عدم الاعتراف نهائيًا بأي عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقاري.

وأوضح الطماوي في تصريحات خاصة لـ “الشروق” أن التعديل الجديد لا ينزع صفة عن الوحدات غير المسجلة في الشهر العقاري، ولكنه يلزم بالتسجيل كشرط لنقل ملكية مرافق الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المرافق باسم مالك الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن الملاك الذين لا يرغبون في الوقت الحالي في تسجيل ملكيتهم في الشهر العقاري أو إقامة دعوى صحة ونفاذ لن يواجهوا مشاكل إلا في حالة رغبتهم في تسجيل المرافق باسمهم، أما من سبق وسجل المرافق باسمه فلن يواجه مشكلة.

في الوقت نفسه أكد الطماوي أن اكتفاء ملاك الوحدات السكنية بإجراء دعوى صحة توقيع ليس إثبات ملكية، لافتًا إلى أن القاضي في هذا النوع من الدعاوى لا يبحث في سند الملكية لكن فقط إثبات صحة التوقيع، مضيفًا: “أما دعاوى الصحة والنفاذ فالمحكمة تنظر خلالها إلى مستندات الملكية وتكون أحكامها إثبات ملكية”.

وتابع الطماوي: “أنصح جميع ملاك الوحدات السكنية بإثبات ملكيتهم من خلال الإجراءات القانونية السليمة، وعدم الاكتفاء بصحة التوقيع”.

كان مجلس النواب قد وافق في أغسطس الماضي على مشروع تعديل قانون الشهر العقاري الذي أضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتضمنت المادة طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقم وقتي شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وتلزم المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.

وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة أشارت إلى أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *