أخبار مصر

«موازنة النواب» توافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى

«المالية»: العقوبات تصل لـ3 سنوات حبس و2 مليون جنيه غرامة.. وتستهدف ردع المتهربين لحرمان الخزانة العامة من حقوقها

وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، خلال اجتماع اللجنة أمس، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبية الموحد لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى، وذلك بحضور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية رمضان صديق، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وقال مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية رمضان صديق، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد التى انتهى إليها مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التى تيسر تطبيقه؛ لذا رأينا التقدم بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع.
وأضاف صديق، أن الحكومة فى تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب فى جلسته العامة التى شهدت إقرار القانون، وحاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع، ورادعة للمتهربين من الضرائب فى الوقت ذاته.
وأوضح أن المقترح المقدم من الحكومة يقضى بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه؛ بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبخصوص المادتين المستحدثتين، فإن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضى بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.
وتأتى هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبى سلوك يقوم فى جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص على: أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد فى أواخر أغسطس الماضى خلال إحدى الجلسات العامة.

وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، خلال اجتماع اللجنة أمس، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبية الموحد لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى، وذلك بحضور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية رمضان صديق، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وقال مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية رمضان صديق، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد التى انتهى إليها مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التى تيسر تطبيقه؛ لذا رأينا التقدم بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع.
وأضاف صديق، أن الحكومة فى تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب فى جلسته العامة التى شهدت إقرار القانون، وحاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع، ورادعة للمتهربين من الضرائب فى الوقت ذاته.
وأوضح أن المقترح المقدم من الحكومة يقضى بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه؛ بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبخصوص المادتين المستحدثتين، فإن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضى بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.
وتأتى هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبى سلوك يقوم فى جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص على: أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد فى أواخر أغسطس الماضى خلال إحدى الجلسات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *