أخبار مصر

الخلاصة.. تفاصيل تعديلات الشهر العقاري التي ستطبق بعد 4 مارس

في سبتمبر الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي حمل تعديلات مهمة سيبدأ تنفيذها من 4 مارس المقبل.

وفيما يلي.. تعرف على خلاصة التعديلات الجديدة والتي مازالت تنتظر مزيدا من التفصيل بصدور اللائحة التنفيذية لها، حسبما نص القانون.

أولا: أثر الحكم النهائي لطلب الإشهار:

إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

الخلاصة: اتباع طريقة جديدة لنقل الملكية بالتسجيل في الشهر العقاري، بناء على صدور حكم نهائي.

ثانيا: الاعتراض على الرقم الوقتي:

يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

الخلاصة: يتحول الرقم الوقتي لرقم نهائي إذا رُفض الطعن عليه بالإجراءات المذكورة أو فاتت المواعيد.

ثالثا: تعامل المرافق:

على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

الخلاصة: المرافق لن تتعامل إلا على العقارات التي صدر لها الرقم الوقتي أو النهائي، أي لن تقبل بتوكيلات أو عقود ابتدائية أو أحكام صحة توقيع طالما لم تتبع الإجراءات السابق ذكرها.

وفيما يلي.. تعرف على خلاصة التعديلات الجديدة والتي مازالت تنتظر مزيدا من التفصيل بصدور اللائحة التنفيذية لها، حسبما نص القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *