حوادث وجرائم

ضبط سيدة تنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة العديد من حسابات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وزعمها قدرتها إستخراج تأشيرات دخول لبعض الدول العربية والأجنبية وإستخراج الموافقات الأمنية اللازمة وتجديد الإقامات لبعض الجانب بالبلاد نظير مبالغ مالية ، فضلاً عن قيامها بممارسة تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصولها على عمولة مالية عن كل عملية إيداع بالمخالفة للقانون ، وذلك حال تواجدها بمحيط ميناء القاهرة الجوى ، وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *