أخبار مصر

إرجاء لأكثر من عامين.. تعرف على الموعد الجديد لتطبيق تعديلات الشهر العقاري

• السماح بالتسجيل وإدخال المرافق.. وقبول دعاوى الشهر دون سداد ضريبة التصرفات العقارية
أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 5 لسنة 2021، بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي وافق عليه مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن “يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 من يونيو عام 2023”.

وبالتالي فإن إرجاء تطبيق تلك التعديلات لن يكون لعامين فقط على النحو الذي تضمنه التوجيه الرئاسي لتأجيل تطبيقها، وإنما سيمتد لعامين و3 أشهر حسبما هو وارد بالقانون.

ونصت المادة الثانية من القانون تُلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علـى الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص الفقرة الرابعة التي ألغيت من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل على أن “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار”.

فيما تنص الفقرة الثامنة التي ألغيت أيضًا على “ألا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار، إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها”.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن “يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 من يونيو عام 2023”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *