أخبار مصر

الشروق تنشر حيثيات رفض التظلم على حجز سفينة «إيفر جيفن» بقناة السويس

المحكمة: قانون التجارة البحرية يجيز الحجز على البضاعة بوصفها من مستلزمات عقد النقل البحري.. والشركة حاولت تعطيل الفصل في القضية بطلب رد المحكمة
حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفض التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، وتأييد الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بتوقيع الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.

ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.

وأضافت المحكمة رداً على إدعاء الشركة بأن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والمواد (6،4،2) من لائحة المرور في القناة، فإن للقناة طبيعة خاصة ولها من الصلاحيات ما يجعلها لا تتقيد بالأنظمة الحكومية، وللهيئة عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها، إلا أن ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي قد اطلعت على المستندات التي قدمتها الهيئة، ومن خلالها حددت أن السفينة موجودة داخل منطقة البحيرات المرة مما يدخل النزاع في اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن شركة «إيفر جيفن» لم تقدم أية مستندات تفيد بأن مكان السفينة مغاير للمكان الثابت بمستندات الهيئة، وعليه فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.

ورداً على السبب الثالث في التظلم والمتعلق ببطلان أمر الحجز لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، واشتراط تقديم الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقدم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين وأمر الحجز، وإنما اكتفت بالدفع في الأوراق بحرمانها من رفع الحجز دون تقديم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين، أي قيمة الدين أو ما يعادله من ضمانة لتكون تحت بصر المحكمة حتى تستطيع أن ترى وتقدر ما إذا كان هذا سداد للدين مما يجوز معه رفع الحجز من عدمه، إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدفع.

كما كشفت حيثيات الحكم أن محامي شركة «إيفر جيفن» طلب في نهاية مرافعته برد المحكمة أي تنحيتها عن نظر النزاع وتعيين دائرة أخرى لنظره، وردًا على طلب الرد قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طلب الرد هو طلباً احتياطيا معلقاً على شرط وهو أن يطلع المتظلم على الأمر موضوع التظلم، وأن طلب الإطلاع ما هو إلا وسيلة لتعطيل الفصل في التظلم الماثل، موضحة أن المحكمة طالعت صورة ضوئية من توكيل الشركة وتبينت منها أن التوكيل لا يبيح له طلب رد المحكمة، كما أن المسئولين بالشركة المتظلمة لم يمثلوا بشخصهم أمام المحكمة ليطلبوا ردها، فضلاً عن أن وكيل المتظلم قد قدم دفاعه ودفوعه الماثلة بمحضر الجلسة ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الرد.

ورداً على الدفع الخاص ببطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق وعدم تقدير القاضي مصدر الأمر للمديونية وتسليمه بالتقدير الخاص بهيئة قناة السويس لها، قالت المحكمة إنها اقتنعت بأن المبلغ الذي تطلبه هيئة قناة السويس قد نشأ نتيجة دين بحري كمقابل لأعمال إنقاذ السفينة ونتيجة لطلبات الشركة مشغلة السفينة لاستخدام القاطرات اللازمة للمساعدة في تعويم السفينة ومن خطابات الاحتجاج والتحفظ المقدمة من ربان السفينة ومن المحضر رقم 981 لسنة 2021، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة الأمر التحفظي رقم 26 لسنة 2021 وعليه حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *