أخبار مصر

البرلمان يُقر تخصيص 2% من بيع مستحضرات التجميل لصالح صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على نص المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية.

ووفقا للمادة تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

4- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

5- عوائد استثمار أموال الصندوق.

6- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

7- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

ووفقا للمادة تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

albarlman

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *