حوادث وجرائم

عدم الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة قد يهدر حقوق الآخرين ويعرضك للعقوبة

حضورك ومثولك أمام المحكمة للإدلاء بشهادتك، سواء كنت شاهد إثبات أو شاهد نفى، يمثل ضرورة مهمة قانونية جدا، وذلك لما تحمله الشهادة من أثر سيترتب عليه مصير شخص أو مصير قضية قد تكون لشهادتك أهمية بالغة في تغيير مسارها، وعلى ذلك فمثولك أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتك له أهمية بالغة، ويحق لك أيضا عدم المثول أمام المحكمة للشهادة في حالة عدم قدرتك بسبب المرض أو أي شئ يحول بينك وبين الذهاب للشهادة خارج عن إرادتك.

في هذه الحالات تنتقل المحكمة بكامل هيئتها إلى الشاهد في مكانه لسماع شهادته حول القضية موضوع الدعوى، أيضا عدم مثول الشاهد أمام المحكمة بعد إخطاره بالحضور للإدلاء بشهادته قد يعرضه لعقوبة قانونية بالغرامة المالية التي لا تتعدى الـ”200 جنيه”، أو افتعالك وادعاء التمارض، ويحق أيضا للشاهد في هذه الحالة أن يطعن على القرار عن طريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمواد القانون.

من جانبه، قال علاء مختار المحامى، إنه يجوز للمحكمة بحسب نص المادة 121 من القانون أن تنتقل إلى الشاهد في مكانه في حال إذا كان مريضا ولم يتمكن من الحضور بسبب مرضه، فتنتقل المحكمة إلى الشاهد لسماع شهادته.

وأضاف مختار، أنه أيضا تقوم النيابة العامة بحسب نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية، بإعلان الشهود الذى يقرر قاضى التحقيق سماع شهادتهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، مضيفا أن من حق قاضى التحقيق أيضا سماع شهادة أي شخص يحضر للإدلاء بشهادته من تلقاء نفسه، بعد إثبات حضوره في محضر الجلسة، كما يسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

وأوضح مختار، أن للقاضى أن يطلب من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.

وأشار مختار إلى أن، المادة 114 نصت على أن يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.

واستكمل مختار، أن أيضا المادة 117 على نصت يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.

وأوضح مختار أن المادة 118 نصت على امكانية الإعفاء من الغرامة، فإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيًا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وأشار مختار إلى أنه فى حالة الامتناع عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *