أخبار مصر

الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء بالمشروع الجديد (إنفوجراف)

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

 

ووضع مشروع القانون عددًا من المزايا للأم العاملة والحامل، يستعرض هذه الإنفوجراف أبرزها:

 

الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء فى المشروع الجديد
الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء فى المشروع الجديد
الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء فى المشروع الجديد
الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء فى المشروع الجديد

 
ونصت المادة “50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.
 

ونصت المادة “50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.

الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء بالمشروع الجديد (إنفوجراف)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *