أخبار مصر

الحبس عقوبة من روج أو شجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث) عقوبات صارمة حال إجراء عمليات ختان سواء من قبل طبيب أو مزاولى مهنة التمريض.

 

وللقضاء على الظاهرة ولمحاولات البعض الدعوة لها، تضمن التشريع المعاقبة بالحبس لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

وواجه القانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

 

 

الحبس عقوبة من روج أو شجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *