أخبار مصر

ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة الصحية.. اعرفها

تعد أماكن تقديم الخدمات الصحية المختلفة، من المنشآت التي تطلب عناية كبيرة في النظام والنظافة وغيرها، لذا تتم دورات تفتيشية على هذه الأماكن من أجل التحقق أن المواطن المصري يحظى بخدمة منضبطة. 

ضوابط تفتيش أماكن تقديم الخدمة

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن  قانون التأمين الصحي الشامل حدد عددًا من الضوابط في حال التفتيش على أماكن تقديم خدمة التأمينات، أولها أن يكون القائم على التفتيش أحد العاملين الحاصل على صفة ضبطية قضائية، من الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

وأضاف الحديدي، أن القانون نصّ على أنّه في حال خصل العامل التابع لأحد هذه الجهات سالفة الذكر، على الضبطية القضائية، يكون له الحق في دخول الأماكن التي تم التعاقد معاها تفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، هذا إلى جانب أحقيته في الاضطلاع على السجلات والدفاتر وغيرها من الأوراق والمستندات المختلفة. 

دور مسؤولين أماكن تقديم الخدمة في العملية التفتيشية

كما أشار الحديدي إلى أنّ قانون التأمين الصحي الشامل أبزم المسؤولين في أماكن تقديم هذه الخدمات بتوفير البيانات اللازمة للقائم على التفتيش، وذلك في إطار ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وأشار إلى أنّ صفة الضبطية القضائية، التي تصدر لأحد العاملين في هيئة من الهيئات الـ3 سالفة الذكر، من أجل التفتيش على أماكن تقديم الخدمة، يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفقًا لما ورد في الباب الخامس من هذا القانون.

أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *