آراء وتحليلات

قطاع غزة والقانون الدولى الانسانى

كتبه: د. السيد مرسي

الشعب الفلسطينى وفقاً للقانون الدولي الإنساني، هناك التزامات قانونية وعرفية تقع على عاتق قوة الاحتلال الاسرائيلى، تنظيمها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية هي: قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة والتي تركز على السكان الواقعين تحت وطأة الحرب، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.

تفرض هذه المواثيق على دولة الاحتلال مجموعة من الالتزامات التي يجب الوفاء بها لتوفير الحماية للمواطنين في الأراضي المحتلة.

كما أن ثمة قواعد يفرضها القانون الدولي العرفي، وهي قواعد لا تتطلب انضمام الدولة لاتفاقيات دولية، بل يجب احترامها من قبل جميع الدول تحت أية ظروف.

مع الاحاطة بانه وقد عرّفت قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال بأنه ‘السيطرة الفعلية على أرض من قبل قوة عسكرية أجنبية’.

ولا يتطلب الاحتلال إعلانا من نوع خاص، أو وجود نية مسبقة لاحتلال إقليم ما من طرف القوة المحتلة، كما أنه لا توجد أهمية للدوافع من وراء التواجد الأجنبي على أرض الإقليم المحتل.

وبالتالي وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يعتبر قطاع غزة أرضاً محتلة وتنطبق عليه الأحكام الواردة في هذه المواثيق الثلاثة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

وكانت محاكمات نورمبرغ، التي جرت في نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتبرت اتفاقيه لاهاي جزءًا من القانون الدولي العرفي، بمعنى أنها تلزم حتى الدول التي لم تقبل طوعًا بمبادئ هذه الاتفاقية ولم تنضم إليها.

هذا بالطبع إلى جانب التزامات أخرى يلقيها القانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق إسرائيل باعتبارها الدولة المحتلة ، بيد أن هذه الالتزامات تبقى خارج نطاق موضوع هذه الحلقة والتى سطرت بشان قطاع غزة والحصار القائم عليها منذ اكثر من ثلاثين عاما واخيرا يقرر وزير الدفاع الإسرائيلى حرمان القطاع من الوقود المياه … الخ وهذه يعتبرها القانون الدولى جريمة حرب وهذا ما أكده العديد من فقهاء القانون المعاصرين. د. السيد مرسى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *