لو اشتريت سيارة مستعملة وطلعت “بايظة”.. اعرف هتاخد حقك إزاى
ناقشت المادة رقم 35 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، قواعد وضابط البيع للسلع المستعملة، حيث نص القانون أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة، التي كفلت حقوق المستهلك عند شراء السلع المستعملة، أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة وما بها من عيوب صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
وعاقب القانون من يخالف نصوص هذه المادة بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة.