المحافظات

مصادر: البرلمان يلجأ للمحكمة الدستورية لتفسير حكم تصعيد عمرو الشوبكى

كشفت مصادر قانونية، عن أن رئيس مجلس النواب خاطب المحكمة الدستورية العليا منذ أيام، بشأن طلب تفسيرها للحكم الصادر من محكمة النقض، والذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، وذلك فى الطعن الذى قدمه الأخير على نتائج انتخابات جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة.

وأضافت المصادر أن الخلاف القانونى الدائر فى المجلس حول الحكم يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى، وهل من حق محكمة النقض تصعيد نائب مكان آخر بعد أن تبطل عضويته أم أن اختصاصاتها وفق الدستور تتوقف عند الفصل فى صحة العضوية فقط؟.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خاطب المحكمة الدستورية من أجل توضيح وتفسير ذلك الأمر.

وتابعت المصادر بأن عدد من أعضاء اللجنة التشريعية علاوة على المستشار محمود فوزى المستشار القانونى للدكتور على عبد العال، يرون مخالفة حكم محكمة النقض للدستور فى أنها أقرت بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، فى حين أن اختصاصها فقط الفصل فى صحة العضوية، فكان عليها فقط القضاء ببطلان عضوية النائب وإخطار مجلس النواب ليعلن خلو المقعد وإجراء الانتخابات من جديد على المقعد.

من جانبه، علق مصدر قضائى حول قانونية لجوء مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير نص المادة (107) من الدستور، أنه أمر وارد لأن اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هو تفسير نصوص الدستور.

وأضاف المصدر، أن مجلس النواب وبسبب حالة الخلاف والجدل بداخله حول تنفيذ الحكم يمكن أن يلجأ إلى جهة يطلب منها التفسير أو التوضيح، وهنا سبب اللجوء إلى هذه الجهة هو الذى يحدد لمن يلجأ المجلس، بمعنى لو أن المجلس طلب تفسير نص الدستور فى هذا الشأن فبالطبع سيلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا، أما لو سأل حول كيفية تنفيذ الحكم سيلجأ فى هذه الحالة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، موضحاً أنه ربما يستفسر عن الإجراءات الواجب إتباعها للتنفيذ الحكم، ومن ثم قد يلجأ لمجلس الدولة.

كان المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، قد صرح أن هناك عقبات قانونية واجهت المجلس فى تنفيذ حكم محكمة النقض، تتمثل فى أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهذا قانون سابق على الدستور، مضيفاً، أن المحكمة خالفت القانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب فى المواد 2 و 25 منه، لأنه لم يمنحها حق التصعيد ولكن إخطار رئيس المجلس بخلو المقعد، والذى يترتب عليه وفق القانون إجراء انتخابات تكميلية وليس تصعيد أى من الأعضاء مكان من أبطلت عضويته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *