أخبار مصر

قانون جديد أمام البرلمان يغلظ عقوبة المتلاعبين بأموال الورثة

 

حصل “اليوم السابع” على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنه 1943بشأن المواريث، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

المادة الأولي :

تُضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، ولا تتجاوز مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تتجاور مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكداً نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعية، وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *