أخبار مصررئيسية

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حظر تعديل مواد الدستور لا يشمل مدة رئيس الجمهورية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تعقيبه على سعى أحد أعضاء البرلمان لجمع توقيعات من أعضاء المجلس لزيادة مدة ولاية الرئيس لـ6 سنوات، إن المادة 226 من الدستور الحالى الخاصة بعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لا تشمل مدة ولاية الرئيس.

وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن مدة ولاية الرئيس فى الدستور الحالى 4 سنوات، لكن إذا تم التعديل فى الدستور بموافقة البرلمان والاستفتاء الشعبى، ستصبح مدة الولاية ست سنوات، ويضيف سنتين للمدة الحالية للرئيس.

ورأى رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا توجد ضرورة سياسية لتعديل مدة الرئيس بالدستور، مشيرًا إلى أن “الرئيس السيسى محل شعبية واسعة وبطل والشعب يثق فيه بعد تنفيذ المشروعات القومية والإنجازات الكبيرة، وأنه سيفوز فى تجديد المدة إذا قرر الترشح لولاية أخرى”.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، انتهى من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وبدأ النائب فى جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان، مشيرًا إلى أن “المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد ليست تقليلاً من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولاً قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية”.

وتنص المادة 226 من الدستور الحالى: “لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

ويحسب مذكرة النائب يشمل التعديل المادة 140 الخاصة بولاية الرئيس: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة بعد التعديل

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *