أخبار مصررئيسية

دفاع جمال اللبان بـ”رشوة مجلس الدولة” يدفع ببطلان تسجيل المكالمات

دفع محامى المتهم”جمال اللبان”، المتهم الأول بقضية “رشوة مجلس الدولة” بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية و تصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي أستند عليها ولأنه سمح بتصوير اللقاءات بالمخالفة للقانون، وذلك للوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.

كما دفع خلال جلسة المرافعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة مجلس الدولة” المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و 9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني ، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات ، وببطلان أمر ضبط و إحضار المتهم ، و انتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث ، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما دفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل المكافأة اللاحقة ، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق ، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية ، طالبًا استبعاد الاتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله: لم يكن مرتشي في يوم من الأيام”

وطلب الدفاع، بالسماح بتسلم صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، ندب لجنة ثلاثية لإستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته و إمضاءاته بالكتابات و الإمضاءات الثابتة على استمارتى اعتماد الصرف وإذني الإضافة.

كما دفع محامى المتهم “جمال اللبان”، بعدم الإعتداد بتقرير خبراء الأصوات، وذلك لعدم تحديد ساعة التسجيل و التقنية المستخدمة لإثبات تطابق الأصوات، علاوة على تجهيل أسلوب اخذ العينة، دافعًا بإنتفاء أركان جريمة لرشوة.

كما دفع بعدم الاعتداد باعترافات المتهمين الثانية والثالث والرابع، ووصفهم بأنهم طائفة من المرتزقة لا ينظرون للصالح العام يحتمون خلف المادة 107 من قانون العقوبات والتى تحصن الراشين وتضعهم فوق الدولة والمواطنين.

وعن الاتهام بتلقى موكليه لرشوة جنسية من المتهمة الثانية “رباب”، شدد الدفاع بأن اختلاء المتهمين لا يعني أنه ثبت ارتكابهم الزنا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من قبيل الافتراض.

ودفع بعدم قانونية التصريح عضو الرقابة الإدارية بمراقبة و تصوير اللقاءات التي جمعت بين المتهم الأول و الثانية، مشيراً إلى أنه يخالف القانون الذي يحصن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة، ودفع ببطلان اعتراف المتهم الأول، لأن استجوابه تم في جلستين، بغير حضور محامي، وعدم الإعتداد بإعترافات المتهمين على موكله.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *