حوادث وجرائم

“الكسب غير المشروع” يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، فى حصر أسماء العاملين بالجهاز الإداري للدولة الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية بعد انتهاء المهلة التي حددها لهم الجهاز لتقديم الإقرارات والتى انتهت مع بداية شهر أبريل الجارى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكذا مسئولى الموارد البشرية المنوطين بتجميع الاقرارات وتقديمها للجهاز.

وتتولى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، وهى إقرارات الذمة المالية التى تقدم خلال شهرين من تاريخ خضوع الموظف لأحكام القانون، وكذا إقرار الذمة المالية التى تقدم خلال شهر يناير من العام التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، والإقرار الذى يتم تقديمه خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوع الموظف لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع  على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وعلم اليوم السابع أن الإجراءات التى تتخذها للوقاية من جائحة فيروس كورونا ومنها تخفيض عدد العاملين بأماكن العمل الحكومية والعامة وتعليق العمل فى بعض الأماكن منذ شهر مارس الذى كانت فيه المهلة الاخيرة لتقديم اقرارات الذمة المالية ساعد فى عدم قدرة بعض الموظفين فى تقديم الاقرارات لمسئولى الموارد البشرية والذين سيتقدمون بها فور عودتهم للعمل مرة اخرى.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *