حوادث وجرائم

التحفظ على 2.5 طن رنجة وفسيح مجهولة المصدر تمهيدا لإعدامها بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بالتحفظ على 2,5 طن أسماك مملحة “رنجة وفسيخ” غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها داخل مخزن “غير مرخص” فى دائرة القسم ، قبل طرحها والتداول بالأسواق، لفحصها وإعداد تقرير وافى عنها تمهيداً لاعدامها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل “غير مرخص” لتجارة الأسماك المملحة (كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المذكور وتم ضبط (2,450 طن أسماك ممُلحة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”. وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *