حوادث وجرائم

إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه فى الأزبكية

 

قررت نياية الأزبكية إحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة السرقة بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الأزبكية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الازبكية، بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للسرقة من شخص مجهول، وذلك أثناء سيرها بدائرة القسم، واستولي منها علي حقيبتها وهاتفها المحمول، بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، وبصحبتهم قوة امنية، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه أ.ر 26 سنة “مسجل خطر” عاطل، ومطلوب ضبطه في قضية تبديد منقولات.

وبمواجهته اعترف باعتياده ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه.

تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *