حوادث وجرائم

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل متهم بحيازة 2 طن أغذية فاسدة فى باب الشعرية

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 2 طن سلع غذائية فاسدة، تم ضبطها بحوزة صاحب محل قبل بيعها لمواطنين فى باب الشعرية، وإعداد تقرير عنها والتأكد من سلامتها لاستهلاك المواطنين وذلك لاستكمال التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه بعدما وجهت له تهم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازته (1,980طن سلع غذائية “أرز أبيض – مكرونة” ، 3432 عبوة سلع غذائية “زيت طعام – عصائر” مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه“.

 

 

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل متهم بحيازة 2 طن أغذية فاسدة فى باب الشعرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *