أخبار مصر

البرلمان يوافق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي في مجموعه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علي مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك في مجموعه.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره و أشكاله و تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات، و فرض القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الارهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه و بسببه .

وقالت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف .

وأضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة

أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وقالت المذكرة إنه “لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها أما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة”.

كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج

وأجازت المادة ٢ فقرة إأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة “و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها” بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل .

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التاديبي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره و أشكاله و تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات، و فرض القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الارهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه و بسببه .

albarlman

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *