أخبار مصر

من واقع القانون.. ما تعريف الأثر وآليات تسجيله وموقف المباني المنشأة منذ 100 عام

دارت وتداولت خلال الأيام الماضية تساؤلات كثيرة بشأن تعريف الأثر وكيف يسجل في وزارة الأثار، وألية التعامل مع المباني المنشاة منذ 100 عام، بالإضافة إلى إثارة الحديث حول لماذا كل مبنى أو هيئة ذات شكل معماري مميز مر على بناؤها 100 عامًا لا يسجل كأثر، وخاصة بعد أزمة كنيسة البازيليك أو إزالة مدافن لصالح مشروعات قومية وغيرها من القضايا الفترة الأخيرة.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير وتعرف ما هو الأثر وما هي الآليات المتعبة لتسجيله وفقا لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وذلك في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الحضاري.

* وفقاً للمادة 1من القانون فإن الأثر هو كل عقار أو منقول والذي يجب ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط هي، أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام من سريان أحكام القانون في 12/8/1983.

* كما يجب أن يكون الأثر المراد تسجيله ذو قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، واُنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صله تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون.

* كما تقول المادة 2 من القانون فإن كل عقار أو منقول لا يحقق المدى الزمني المشار إليه بالمادة 1 من القانون “مائة عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون” لا يعتبر أثرا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار متى كان له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية وكان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.

*ويُسجل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة “اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بحسب الأحوال”، وذلك وفقا لنص المادة 12 من القانون و المادة 25 من اللائحة التنفيذية وفقا لإجراءات صارمة.

* أما الأثر المنقول فيسجل وفقا لأحكام المادتين 24، 26 من القانون والمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير علمي بمعرفة اللجان الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار أو البعثات العلمية يتضمن “وصف القطعة- الحقبة الزمنية والتاريخية التي ترجع اليها – وتصوير القطعة”، والعرض على اللجنة الدائمة المختصة للحصول على الموافقة، والعرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للاعتماد، وفور اعتماد المجلس تُسجل القطعة في سجلات قيد الاثار.

* وقد قام المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2016 حتى الآن بتسجيل 22 أثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وجاري الآن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل 8 آثار أخرى.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير وتعرف ما هو الأثر وما هي الآليات المتعبة لتسجيله وفقا لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وذلك في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الحضاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *