أخبار مصر

قانون المرور الجديد.. غرامة من 4000 إلى 8000 جنيه للسير عكس الاتجاه والأعمال المنافية للآداب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه عددا من المخالفات المغلظة، المجموعة الأشد منها محدد في الشريحة الخامسة من العقوبات، حيث سيتم خصم 5 نقاط فيها من السائق، وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إحدى العقوبتين، لكل مما يلي:

• السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق.

• قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.

• القيادة تحت تأثير المخدارت.

• ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة.

• استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.

• عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفًا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

• اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.

• التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.

• ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة.

• التسابق على الطريق

• السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *