أخبار مصر

فيديو.. السكة الحديد: تقنين حركة الباعة الجائلين من أجل راحة الركاب

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن المادة 10 في القانون رقم 277 كانت تحدد عقوبة مزاولة البيع في القطارات والمحطات دون تصريح بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه مع التطوير الحاصل حاليًا في السكة الحديد كان لا بد من تقنين حركة الباعة الجائلين، لتتناسب مع الوضع الجديد، وتحقيق سبل الراحة للركاب سواء في القطارات أو المحطات.

وأوضح أن هناك شركة خاصة بمشروعات السكة الحديد، من ضمنها يتم تأجير الأكشاك والمحال في المحطات بطريقة مقننة، إذ يتم تداول البيع من خلال تنظيم الرقابة على هذه الأكشاك أو المحال.

وأفاد بأن هناك شركة وطنية تحرك حركة البيع داخل قطارات السكك الحديدية، مضيفًا أن من يرغب في التعامل بشكل رسمي يستأجر الأكشاك أو المحال بطريقة مقننة من قبل الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه مع التطوير الحاصل حاليًا في السكة الحديد كان لا بد من تقنين حركة الباعة الجائلين، لتتناسب مع الوضع الجديد، وتحقيق سبل الراحة للركاب سواء في القطارات أو المحطات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *