أخبار مصر

الرقابة المالية: تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ ميثاق منع التحرش

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش الجنسي والمضايقات في شركات القطاع المالي غير المصرفي، حدد دور القيادات بالهيئة والشركات المقيدة والجهات والشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، بمراجعة البلاغات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، وإتاحة التدريب اللازم للمراقبين والمراقبات للقيام بهذا الدور، والمتابعة والرصد والتقييم الدورى لتنفيذ الميثاق، وسد الثغرات التي يسفر عنها التقييم، وتشكيل لجنة عليا متخصصة لمتابعة تنفيذ الميثاق ونتائج التقييم الدوري له لاقتراح التعديلات والسياسات المطلوبة في ضوء الخبرات المختلفة، وللجنة الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات الخبرة والمتخصصة في هذا الشأن ومنها “منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا”.

يذكر أن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف والمضايقات في بيئة العمل، والمطبق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، يأتي متسقا مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كل أشكال العنف، وكما ورد في المادة 11 من الدستور المصرى لعام 2014، بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده قانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

 

يذكر أن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف والمضايقات في بيئة العمل، والمطبق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، يأتي متسقا مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كل أشكال العنف، وكما ورد في المادة 11 من الدستور المصرى لعام 2014، بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *