أخبار مصر

بالتفاصيل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة حول ضوابط صلاة التراويح وحظر الموائد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 655 لسنة 2021، بشأن الضوابط المنظمة لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة، يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بشأن السماح، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، وبالمحددات الآتية:

 

1- الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على 30 دقيقة.

2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.

3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح.

4- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.

5- الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.

 

ويحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعـام الرمضانية، سواء أقيمت فى أماكن مفتوحة (كالشوارع – الميادين – ساحات المساجد – مداخل الأبنية السكنية) وغيرها، أو فى أماكن مغلقة.

 

كما يحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية فى الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها فى الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

 

ونص القرار على حظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات رئيس مجلـس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من الـسلطات المختصة، كما يحظر مخالفة المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.

 

ونص القرر على أن تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بخطـة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيروس كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *