أخبار مصر

هل على الزوجة دفع زكاة الفطر من مالها؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة حول زكاة الفطر، قالت فيه: “أنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أم يكفي ما يخرجه عني زوجي؛ حيث إن هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص؟”.

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على السؤال، موضحة أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

واستشهدت الإفتاء في هذه المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنه: “فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أَو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذَكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري.

واستشهدت أيضًا بقول الإمام مالك في “الموطأ” (1/ 283): “أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه” اهـ.

وأكدت الإفتاء أنه بناءً على ما سبق، فزكاة فطر المرأة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا ويستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.

جدير بالذكر، أن الصائم يمكنه طلب فتوى خاصة من دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال كتابة السؤال وإدخال السن والبريد الإلكتروني، بعد الدخول على هذا الرابط https://www.dar-alifta.org/ar/FatwaRequest.aspx?sec=fatwa&%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A

كما يمكن الاستعلام عن الفتوى المرسلة مسبقًا إلى الدار من خلال إدخال الكود الخاص بها بعد الضغط على هذا الرابط https://www.dar-alifta.org/AR/fatwaanswer.aspx?ID=

لينك الفتوى
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13380&%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A8_%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9%D8%9F

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على السؤال، موضحة أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

دار الإفتاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *