أخبار مصر

اقتصادية النواب توافق على الحبس والغرامة لمن يصدر صكوكا بالمخالفة للقانون الجديد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية وبما يقضي بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.

ووفقا لما انتهت اللجنة، “تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود”.

ويأتي ذلك بعد جدل واسع حول جدوي بقاء المادة، حيث رأي الفريق الأول أنه لا محل لها وعبر عنه بعض النواب وممثل الأستثمار خالد مفتاح والذي قال إنها منقولة عن قانون سوق رأس المال، والتي تخاطب الشركات المساهمة التي أجاز لها القانون اصدار صكوك، فضلا عن أنه لا يُتخيل أن تتم جميع مراحل التصكيك وصولا للاصدار والتداول وهناك مخالفة للقانون.

الا أن ممثل هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم أكد أهمية المادة القانونية، لتحقيق الردع لمن يسمح له إصدار صكوكا عادية ويطلق عليها مسمي “الصكوك السيادية”، لينتهي رأي اللجنة بالإبقاء على المادة القانونية وشهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، في حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.

وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأي حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.

تصوير جيهان نصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *