أخبار مصر

تشريعية النواب: تعديلات اختصاصات المحكمة الدستورية لا تنال من الاستثمار

• داوود يطالب بسحب مشروع القانون.. وأميرة أبو شقة ترفضه وتحذر من ردود أفعال ضد مصر
استعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.

وقال الهنيدي، خلال استعراض مشروع القانون، إنه يستهدف التعامل الإيجابي وفقا للمصلحة الوطنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنننا القومي، نظرًا لوجود بعض النزاعات وصدور بعض القرارات من المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي لا تستند لأي مشروعية قانونية.

وشدد الهنيدي، في كلمته، على أن مشروع القانون لا يمنح المحكمة الدستورية اختصاص إقليمي لرقابة دستورية القرارات والأحكام الأجنبية التي يجري تنفيذها على أرض مصر لا يعطيها اختصاصات أجنبية، موضحًا أنه أعطى المحكمة اختصاصًا من جنس وظيفتها في منع تنفيذ أي أحكام قانونية محلية كانت أم أجنبية من شأن تنفيذها داخل مصر تعطيل أحكام الدستور، وقال “غير صحيح أنه ينال من الثقة الواجبة للاستثمار داخل البلاد، مؤكدًا الالتزام بالنص الدستوري الخاص بتوفير مناخ الاستثمار وتشجيع التصدير وتنظيمه.

وقال: “لا نتخوف أن تخرج المحكمة الدستورية عن الاختصاصات الممنوحة لها وعندنا سوابق كثيرة للمحكمة كانت ملتزمة بها للحفاظ عل الدستور وما جرى تكطبيقه من قوانين”.

من جهته، اعترض النائب ضياء الدين داوود، على مشروع القانون، وطالب الحكومة والنواب بسحبه من جدول أعمال الجلسة.

وقال داوود، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، إن : “الموضوع لا سياسة ولا أغلبية ولا أقلية، ولكن مصلحة عليا للدولة المصرية وكلام فني للغاية”.

ولفت داوود إلى عدد من الأوصاف التي أطلقها بعض أساتذة القانون الدولي الخاص على مشروع القانون عقب النشر عنه في الصحف، مشيرًا إلى اعتباره قانون “سئ السمعة عديم الفائدة”، وشدد على الأثر السلبي للقانون على الاقتصاد المصري.

وأكد أن التعديل خارج اختصاص المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية الأحكام والقوانين وإلزام الحكومة ومؤسسات الدولة لتكون الحكومة وأجهزتهاتحت مظلة الدستور والقانون، وقال إن التعديل تضمن مخالفة لنص المادة 94 من الدستور.

وأثار داوود المخاوف المرتبطة بالاختصاص الجديد للمحكمة وتأثيره على الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وعدم الالتزام بها، وقال: “وقعنا كدولة خلال 60 سنة و70 سنة اتفقايات دولية نحن ملتزمون بموجب القانون الدولي بما وقعنا عليه وأقره البرلمان، اتفاقية صدرت وُقعت من الحكومة وأقرها البرلمان فأصبحت ملزمة”.

وقال: “من حسن الطالع يكون على رأس البرلمان قامة دستورية رصينة”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب، الخمستشار حنفي جبالي، واستطرد “هدفي الاقتصاد، كل الطرق والعاصمة الإدارية لجلب استثمارات”.

وتابع: “من حيث المبدأ مرفوض استسمح الجميع دراسة الأمر بعناية”، وأشار لعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع هيئات ومؤسسات دولية وقال “أبرمنا اتفاقيات ثنائية مهمة الأوبك وما أدراك ما الأوبك”.

وقاطعه رئيس المجلس قائلًا “الحكمومة طلبت تعديل وحذف ما يتعلق بهيئات التحكيم”. واستكمل داوود “أرجو مراجعة القانون مرة ثانية أي اتفاق تحكيم وامتنعت عن تنفيذه سيذهب المتضرر لوسائل أخرى يروح محكمة باريس وممكن يحجز على أرصدتك، المسألة مش هزار ده اقتصاد قومي أرجو سحب القانون من جدول الأعمال حفاظا على البنية التشريعية”.

وقال داوود “أتمنى من الله إذا تم الموافقة على هذا القانون أن أحضر إلغائه مع الأغلبية”.

فيما وافق النائب إيهاب الطماوي، على مشروع القانون وقال وشدد على دوره في حماية الأمن القومي المصري، وقال إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من خلال الحزم التشريعية، موضحًا أن مشروع القانون يصب في هذا الإطار، وقال: “نعلم جميعًا أغلبية ومعارضة أن العديد من قرارات الهيئات والمنظمات الدولية تصدر مسيسة قد تكون مدفوعة من قبل جماعات أو تنظيمات أو دول أخرى بهدف النيل من الأمن القومي”.

من جهتها، اعترضت النائبة أميرة أبو شقة، على مشروع القانون، وأشارت إلى واقعة الحجز على طائرات مصرية في واقعة مخالفة اتفاقية، وقالت أؤكد أن الاتفاقيات التي وافقنا عليها ملزمة، وقالت إن اتفاقية نيويورك التي تشكل من 196 دولة تساوي ميثاق الأمم المتحدة إن مصر لا تستطيع مخالفة ما تم في الاتفاقية إلا على سبيل الحصر”، وقالت: “إحنا هنا بنكلم نفسنا”، محذرة من اتخاذ خطةوات ضد مصر مع بدء تنفيذ هذا المشروع، وأكدت رفضها مشروع القانون.

من جهته، قال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الرقابة الدستورية على المعاهدات موجودة، وليست موضوع المشروع المعروض، وتابع أن الموضوع المعروض بعد سحب رقابة المحكمة على أحكام هيئات التحكيم يصبح منحصرًا في الرقابة على قرارات الهيئات والمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية.

وحذر النائب عبدالمنعم إمام من مشروع القانون الذي وصفه بـ”الشائك”، وقال: “قد يعؤضنا لانتقادات دولية”.

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *