نائبة: قانون حماية وتنمية البحيرات فريد من نوعه ويحافظ على الثروة السمكية
وأضافت أن هذا القانون نص على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أي مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات، كما أنه لأول مرة يحمي القانون مراكب الصيد، حيث إنه أوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.
وأشارت إلى أن القانون قام بتحديد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها، إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.