أخبار مصر

جبالي يدعو لانتخابات اللجان النوعية بالنواب

الوفد يختار سليمان وهدان ممثلًا للهيئة البرلمانية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اختيار حزب الوفد للنائب سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وقال جبالي، خلال الجسلة العامة الثانية التي عقدها المجلس ظهر اليوم، إن هيئة مكتب المجلس أعلنت عن قوائم الترشح لعضوية اللجان ولم يتقدم أي من الأعضاء باعتراضات على هذه القوائم، وأخذ جبالي رأي المجلس على القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية، وأعلن موافقة المجلس على قوائم عضوية اللجان.

ودعا جبالي، أعضاء كل لجنة لاجتماع لانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بموجب مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن عملية الانتخابات تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان في المقر المحدد لكل لجنة ويرأس اجتماع كل لجنة أكبر أعضاء حاضريها سنا، ويعاونه أصغرهم سنًا من غير المتقدمين للترشح لأي من مناصب هيئات اللجان، ويعاونهما أمانة فنية من أمنة اللجنة، وتقدم كطلبات الترشح لأي من مناصب هيئات اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسليم لرئيس لجنة الإشراف على علمية الانتخاب ويتسلم أمين كل لجنة عددًا كافية من بطاقات الانتهاب، لانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، وإذا لم يتقدم الترشح العدد المطلوب على كل منصب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وفي حال ترشح جميع أعضاء اللجنة تؤجل الانتخابات في تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها ويندب رئيس المجلس عضوين منها للإشراف على هذه الانتخابات، ويدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة المكتب المنضم لها، وتبدأ عملية الاقتراع بعد التأكد من حضور أغلبية الأعضاء على الأقل نصف الأعضاء زائد واحد، وإضا لم تتكنمل الاغلبية يؤجل لنصف ساعة أو لحين اكتمال النصاب أيهما أقرب، موضحا أن الانتخابات تتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة جميعًا وليس أغلبية الحاضرين.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتخابات اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد، وتنص المادة 38 من اللائحة على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

فيما تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة. وبموجب المادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنظم اللائحة إجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية، إذ نصت المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *