أخبار مصر

مشروع قانون «العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة» أمام «النواب» قريبا.. تعرف على مواده

أعد رئيس محكمة الجنايات المستشار سامح عبد الحكم، مشروع قانون “العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة”.

وجرى مناقشة المشروع خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بعنوان (الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجاً)، وذلك بالمشاركة مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان.

وقال المستشار سامح عبد الحكم، إن القانون يهدف للحفاظ على المكون الإنساني لمن له ليس سابقة جرائم.

واستعرض رئيس المحكمة مشروع القانون الذي يأتي في 19 مادة.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب علي بدر، إن مشروع قانون العقوبات البديلة سوف يتم عرضه الفترة القادمة على مجلس النواب.

وتستعرض “الشروق” نص المشروع:

مشروع قانون العقوبات البديلة
مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

العقوبة البديلة: العقوبة المنصوص عليها بالمادة (3) التي تقضي بها المحكمة المختصة بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

التدابير العقابية: أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (3) التي قد تقضي بها المحكمة المختصة مع العقوبة البديلة .

الغارم أو الغارمة: كل من عجز أو تعثر عن سداد ديونه التي لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه، بسبب ظروف قهرية يقع عليه عبء إثباتها، وأن تكون هذه الديون مترتبة عن اصدار إيصالات أمانة، أو شيكات، أو صكوك دين أو أية أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، وألا يكون عائداَ.

المحكمة المختصة: محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرة منها، أو محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.

مادة (2):
لا تسري أحكام هذا القانون على من حكم عليه لارتكابه أحد الجرائم الآتية :

1.الجرائم المنصوص عليها في الأبواب من الأول إلى التاسع ومن الحادي عشر إلى الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني، ومن الأبواب الثاني إلى السادس والثامن والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وفي المواد من 230 إلى 236، 336، 361 من ذات القانون .

2. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس.

3. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

4. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

5. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

6. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .

7. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

كما لا تسري أحكام هذا القانون على من سبق الحكم عليه لارتكابه جناية أو جنحة.

ماده (3)
العقوبة البديلة في تطبيق هذا القانون هي العمل للمنفعة العامة.
والمحكمة المختصة أيضا أن تقضی، فضلا عن العلوية البديلة، بأحد التدابير العقابية الآتية.

1- تحديد الإقامة في مكان محدد (الإقامة الإجبارية).

2- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة .
3- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة
4 – الخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت الإمكانيات الفنية لتنفيذها .
5- حضور برامج تأهيلية أو تدريبية.

مادة (4)

يكون العمل للمنفعة العامة بأداء المحكوم عليه أحد الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين ضوابطها

مادة (5)

تحديد الإقامة في مكان محدد (الإقامة الإجبارية) تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها والحالات والأوقات التي يجوز فيها المحكوم عليه الخروج من محل الإقامة أو النطاق المكاني المعين .

مادة (6)
حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها والحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد هذا المكان أو تلك الأماكن .

مادة (7) :
التعهد بعدم التعرض أو لاتصال باشخاص أو جهات معينة يكون بالزام المحكوم عليه بعدم التعرض ماديًا أو بالقول أو بغيرها من أشكال التعرض ويمنعه من الاتصال بأية
وسيلة كانت بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة.

مادة (8)
الخضوع للمراقبة الإلكترونية يكون بمراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية التي تحدد بقرار من وزير الداخلية متى توافرت الإمكانيات الفنية لتنفيذها .

مادة (9):
حضور برامج تأهيلية أو تدريبية يكون بالحاق المحكمة المختصة المحكوم عليه بأحد المراكز المتخصصة في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو غيرها من المراكز التي تقبل تدريبه أو تأهيله لتقويم سلوكه، بما يتناسب مع ظروفه ومؤهلاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط وضوابط تنفيذ ذلك .

مادة (10)
لمحكمة الموضوع إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أن تستبدلها بالعقوبة البديلة وحدها، أو بالعقوبة البديلة بجانب أحد التدابير العقابية المنصوص عليها بالمادة (3) شريطة ألا يكون في ذلك خطورة على الأمن العام.

مادة (11)
لمحكمة الموضوع إذا تبين لها أن الظروف الصحية للمحكوم عليه في جريمة معاقب
عليها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لا تتلائم مع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو المدة المتبقية منها وفقا للتقارير الطبية التي تطلبها أو تقدم لها أن تستبدل بالعقوبة المقررة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، بأحد التدابير العقابية المنصوص عليها بالمادة (3).

مادة (12)
للمحكوم عليه إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
أن يطلب من المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة أن تستبدل بالعقوبة المحكوم بها العقوبة البديلة وحدها، أو العقوبة البديلة بجانب أحد التدابير العقابية المنصوص عليها بالمادة(3).

مادة (13):

يشترط لانطباق المادة (12)
توافر الشروط الآتية :

1- ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.
2- أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك.
3- أن يكون المحكوم عليه من الغارمين والغارمات.

مادة (14) تكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة والتدابير العقابية المنصوص عليها بالمادة (3) مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو ما تبقى منها.

مادة (15):

تفصل المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة، في المنازعات والطلبات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة والتدابير العقابية أو إلغائها، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بها، ولها في سبيل ذلك إتخاذ الإجراءات الآتية على وجه الخصوص

1 – الأمر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها أو ما تبقى منها.
2- نظر التقارير المقدمة بشأن تنفيذ العقوبة البديلة والتدابير العقابية واتخاذ ما تراه
بشأنها.

مادة (16):

ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة” وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويصدر بنظام عمله واختصاصاته وتشكيله وموارده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (17)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف تنفيذ العقوبة البديلة أو التدابير العقابية المنصوص
عليها بالمادة (3) أو أخل بضوابطها دون عذر تقبله المحكمة، ويستتبع الحكم بالعقوبة إلزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها.

مادة (18):
تتولى النيابة العامة الإشراف على متابعة تنفيذ العقوبات البديلة والتدابير العقابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر وزير العدل القرارات المنظمة لذلك.

مادة (19):
تستعين النيابة العامة بالخبراء الاجتماعيين اللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، وينشئ الخبراء لكل محكوم عليه مما ينطبق عليه أحكام هذا القانون ملف يتضمن فحصًا كاملًا لحالته التعليمية والعقلية والبدنية والاجتماعية لعرضه على المحكمة المختصة، وعلى المحكمة المختصة أن تناقش الخبير الاجتماعي المختص فيما ورد بتقريره أو تكليفه بفحوص إضافية لحالة المحكوم عليه أن رأت ضرورة لذلك.

وجرى مناقشة المشروع خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بعنوان (الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجاً)، وذلك بالمشاركة مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان.

albarlman

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *