أخبار مصر

رفض تعويض أستاذة جامعية بعد معاقبتها بسبب نقل طالبة راسبة للفرقة التالية

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعن المقدم من أستاذة جامعية بكلية التجارة بإحدى الجامعات، طالبت فيها بتعويض مادي عن توقيع جزاء اللوم عليها، بعد أن حصلت على حكم لصالحها يلغي هذه العقوبة عام 2011.

التهم الموجهة للأستاذة الجامعية 

وكانت التهمة الموجهة للأستاذة الجامعية، هي عدم مراعاتها الدقة بصفتها رئيس كنترول الفرقة الأولى بكلية التجارة لعام 2004، مما نتج عنه نقل إحدى الطالبات من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بمادتين في حين أنها راسبة بأربع مواد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 77 لسنة 56 ق.

المحكمة: لم يقع ضرر على الأستاذة الجامعية

وعن مدى توافر ركن الخطأ من عدمه، أوضحت المحكمة أن الطاعنة لم تثبت الأضرار التي أصابتها جراء القرار المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم أي أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها في شأن الأضرار التي أصيبت بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفي ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسؤولية الموجبة للتعويض بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.

واستندت المحكمة في رفض الطعن، إلى أن الحكم الذي صدر بإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم تأسيسا على انقضاء المخالفة بمضي 3 سنوات على ارتكابها، أي أن الحكم لم ينف عن الطاعنة شبهة ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، ولم يقض بعدم ثبوت هذه المخالفة في شأنها، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يصلح سندًا لإثبات توافر ركن الخطأ في جانب الجامعة ضد الأستاذة الجامعية مما لا يجب معه تعويضها.  

مجلس الدولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *