أخبار مصر

عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته أثناء العمل.. «غرامة وحبس»

أكد القيادي العمال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يحافظ على العامل الذي يتعرض للإصابة أثناء فترة العمل.

إصابة العامل أثناء العمل

وقال البدوي، إن القانون ألزم صحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، موضحًا أنّ المادة 167 من قانون التأمينات الإجتماعية نصت: «يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون».

السجن عقوبة الامتناع حال وفاة العامل المصاب

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المشرع حرص في قانون التأمينات على مضاعفة العقوبة حال وفاة العامل نتيجة الإصابة في العمل ولم يلتزم الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل.

وتابع أنه بنص مواد القانون، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%). 

وبحسب مواد القانون، فإن المادة 50، نصت: «يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية».

مجدي البدوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *