أخبار مصر

دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة الي الأخ المدين.. «صدقة وصِلة»

يبحث الكثير من المسلمين عن الزكاة وكيفية إخراجها والتي تعد الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها لما فيها من خير كثير يعود على المسلم، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال حول حكم دفع الزكاة الي الأخ المدين.

وردت دار الإفتاء على سؤال حول حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين قائلة: «أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بإخراج الزكاة في ثمانية مصارف على سبيل الحصر ويقول عز وجل : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ ، وبينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، والتي ذكر من بينها الغارمين، وهم الذين عملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».

حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين

وبخصوص حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين، قالت دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربه إعطاء زكاتهم إليه لسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه أحمد والنسائي والترمذي.

وأوضحت الدار أن دفع الزكاة إلى الأخ المدين تجوز عليه، لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة، وبهذا يُعْلَمُ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

الأصل في مقدار الزكاة هو ربع العشر

وأضافت الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ إحدى أركان الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما فرضه الله على عباده، فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة».

وتابعت: «الأصل في مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال، وذلك إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، والأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها، فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك».

دار الإفتاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *