أخبار مصر

«التأديبية» تلغي عقاب أستاذة جامعية وضعت لافتة على مكتبها دون استئذان

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية السياحة والفنادق، بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، لاتهامها بتعليق لافتة باسمها على المكتب المخصص لها، في حين أنها كانت مُعارة للخارج وقت صدور قرار يمنع وضع لافتة دون استئذان. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وحمل الطعن رقم الطعن رقم 93 لسنة 56 ق.

كانت معارة للخارج 

وقالت الأستاذة الجامعية في التحقيقات إنها كانت معارة للعمل في السعودية وأنها استلمت العمل في عام 2019، وأن القرار المُشار إليه الخاص بعدم وضع يافطة بدون استئذان صدر بتاريخ 13/2/2018، أي قبل عودتها من الإعارة، وأنها طلبت من معاون الكُلية وضع اللافتة على المكتب، ولم يطلب منها الاستئذان من أحد، ولا يوجد علم لديها بالقرار المُشار إليه، ويوجد عدد من الأساتذة واضعين لافتات على مكاتبهم.

المخالفة في وضع اللافتة

وثبت للمحكمة، أن المُخالفة المنسوبة للطاعنة إنما تتمثل في مخالفة قرار مجلس كُلية السياحة والفنادق الذي يحظر تركيب لافتة باسم عضو هيئة التدريس على المكتب المخصص له دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكُلية، والثابت أن القرار صدر عام 2018، وأن الطاعنة لم تكن على قوة العمل بكُلية السياحة والفنادق في تلك الفترة، حال كونها معارة للعمل في السعودية، واستلمت العمل في غضون عام 2019. 

ورأت المحكمة أنه لم يثبت من خلال التحقيقات أن الطاعنة عندما طلبت من معاون الكُلية تركيب تلك اللافتة أنه أخطرها بوجوب الاستئذان المسبق من إدارة الكُلية وأنها تعمدت مخالفة هذا القرار، بل أفصحت التحقيقات عن وجود مخالفة قبل معاون الكُلية، بتركيب تلك اللافتة دون استئذان عميدة الكُلية، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول نسبة المُخالفة إلى الطاعنة.

وإذ أصدرت الجامعة المطعون ضدها قرارًا متضمنًا مجازاة الاستاذة الجامعية بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا، والحال كذلك، مفتقرًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع ويجب إلغاؤه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *