السياسة

نائب يتقدم بطلب إحاطة عن تعنت بعض الجهات فى منح إجازة اعتيادية لذوى الإعاقة

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن منع بعض الجهات الاجازات الاعتيادية عن ذوى الاحتياجات الخاصة، رغم أنه يحق لهم إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، مما يشكل معاناة للأشخاص ذوى الإعاقة، في الوقت الذى منحهم القانون الجديد العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف لحصولهم على حقوقهم ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 49 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على ” يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وجاءت كالأتى: 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين.

وتابع:” ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة التنفيذية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية “.

وأضاف العليمى، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نصت المادة 4 على حماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال عدم التمييز بسبب الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية والتمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأخرين، كما تضمنت أيضا حقهم في الحصول على إجازة اعتيادية دون التقيد بسنوات الخدمة، مطالبا بمناقشة هذا الأمر مع الوزراء المعنيين لرفع المعاناة عن ذوى القدرات الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *