السياسة

البرلمان يوافق على حظر مزاولة نشاط تشغيل أو تقديم نظم وخدمات الدفع بدون ترخيص

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على الفصل الأول من الباب الرابع من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المقدم من الحكومة، والذى يتعلق بـ”نظم وخدمات الدفع”، ويحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ بدون ترخيص.
 
وجاءت أبرز مواد هذا الفصل كالتالى:
 
مادة (184):
 
يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
 
 ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
 
ويجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
 
 
 
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.
 
 
 
مادة (185):
 
يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
 
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
 
ويُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
 
ويُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
 
ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
 
 
 
مادة (186):
 
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أوقواعد مُحددة علي أي مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الاخص:
 
‌أ-      قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
 
‌ب-    شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛
 
‌ج-    متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
 
‌د-     الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
 
‌ه-    قواعد تقديم خدمات الدفع.
 
‌و-     ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.
 
‌ز-     قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
 
‌ح-    قواعد وشروط أوامر الدفع.
 
‌ط-    قواعد الافصاح والشفافية.
 
‌ي-    قواعد تحديد أسعار الخدمات.
 
 
 
مادة (187):
 
للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *