أخبار مصر

ننشر نص مشروع قانون جديد لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية

• إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة.. إعفاء العمالة المنزلية من رسوم التقاضي في النزاعات.. ترخيص شركة للعمالة المنزلية برأس مال نصف مليون جنيه.. حظر تشغيل من يقل عمره عن 18 عاما إلا بقرار وزاري.. لا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.. غرامة نصف مليون جنيه لمن يخل بأحكام هذا القانون

تقدمت البرلمانية نشوى الديب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، وقالت، لـ”الشروق”: “القانون سيُدرج في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، ثم سيحال إلى اللجنة المختصة لمناقشته”.

وحصلت “الشروق” على نص مشروع القانون، الذي تضمن تعريفًا لماهية العمل المنزلي بأنه العمل المادي المتصل بالمعيشة الذي يؤديه العامل المنزلي داخل السكن الخاص بصاحب العمل، بموجب عقد مكتوب.

وينص مشروع القانون، على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة مختصة بشئون تشغيل العمال المنزليين، وهذه الإدارة بها موظفين مسئولين عن ذلك فى مديريات القوى العاملة، ومكاتب العمل، وتختص المحكمة العُمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأعفى القانون، العمال المنزليين، من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي بالدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعوها هم أو المستحقون عنهم، مع إعفاء العمالة المنزلية من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم.

وألزم القانون، مكاتب تشغيل العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بإلغاء الترخيص فورًا.

فيما تتولى تشغيل العمالة المنزلية مكاتب تشغيل يصدر لها ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، ويجوز أن يكون مكتب التشغيل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة، ولا يجوز لأي جهة تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة القوى العاملة.

وأشار القانون إلى أنه يُقَدم طلب بالحصول على ترخيص لمباشرة نشاط تشغيل العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به مستندات التأسيس، وبيانات المؤسسين والمديرين، ويصدر الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة.

واشترط القانون للحصول على الترخيص، أنه إذا كان المكتب منشأة فردية، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على شهادة مؤهل متوسط على الأقل، وأن يُقدم خطاب ضمان من أحد البنوك الوطنية بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، وإذا كان المكتب شركة يجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه، وألا يكون طالب الترخيص أو أي من مؤسسي الشركة أو مديريها قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وحظر القانون على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تقاضي أي مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما حظرعليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أي نحو.

وحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحياً أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكواه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.

وألزم القانون، مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات العمال الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملًا دائمًا أو متقطعًا، كما تلتزم بإبلاغ مكتب التأمينات التابع له مكان العمل، وفتح ملف تأميني للعامل، وتحصيل الاشتراكات من صاحب العمل وتوريدها.

وحدد القانون حالات إلغاء ترخيص مكتب تشغيل العمالة المنزلية، وهي فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص، أو تقاضي المرخص له أي مبالغ من العامل المنزلي نظير استقدامه أو استخدامه، وحصول المرخص له على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة، واستخدام مقر مكتب التشغيل كمسكن للعمالة المنزلية، وانتهاء مدة الترخيص أو إنهاؤه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته، أو تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.

وكفل القانون لإدارة العمالة المنزلية اتخاذ الإجراءات الإدارية في مواجهة مكتب تشغيل العمالة المنزلية حال ارتكابه إحدى المخالفات مثل امتناع المكتب عن الحضور أمام الجهة الإدارية، رغم طلب ذلك ما لم يثبت وجود مانع أو عذر مقبول، أو امتناع المكتب عن تسليم العامل المنزلي إلى صاحب العمل خلال 24 ساعة من الموعد المتفق عليه، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر به الجهة الإدارية، أو قيام المكتب بتحرير عقود عمل مخالفة للقانون، أو تنتقص من حقوق العامل الواردة فيه.

ونص القانون على أنه يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل، لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ولا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.

وألزم القانون صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي المقيم وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وتوفير مكان لائق له، وتوفير وجبة للعامل المنزلي غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من 6 ساعات، وإذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل أجر نصف شهر تعويضًا له عن عدم تقاضيه الأجر في موعده، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن تزيد المدة التي يقضيها العامل المنزلي في مكان العمل أكثر من 10 ساعات إذا لم يكن مقيمًا، ويحصل على راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة .

وكفل القانون، للعامل المنزلي الذي يتقاضى أجره شهريًا الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، وتكون مدة الإجازة السنوية للعامل المنزلي 15 يومًا منها 6 أيام متصلة، وإذا قلت المدة التي أمضاها العامل المنزلي في العمل عن سنة استحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

يستحق العامل المنزلي إذا مرض إجازة مرضية، ويتقاضى عنها تعويضًا عن الأجر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات، وللعاملة المنزلية التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا على أن تحتسب إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.

وحظر القانون، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.

وكفل القانون للعاملين القائمين على تنفيذ هذا القانون، حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل العمالة المنزلية والإطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.

وبحسب العقوبات التي حددها القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل من يقوم بمزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال عامين من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة الأولى، ويعاقب كل من استقدم أو استخدم أو قام بتشغيل عامل منزلي يقل عمره عن 18 عامًا بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا ثبت قيام صاحب العمل بإساءة معاملة العامل المنزلي، تتخذ الجهة الإدارية المختصة قرارا بوقف تشغيل العمالة لديه لمدة معينة مع إلزامه بالتعويض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *