مستشارك القانوني

دراسات قانونيه ….. يقدمها الدكتور / السيد مرسي

ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻰ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺃﻣﺎ ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 13 ﻟﺴﻨﺔ 1968،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
1 -ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 200 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 100 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
2-ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻰ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ.
3-ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ 30 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 15 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
4 -ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ 200 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 100 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
5-ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻲﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ 750ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 500 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
6-ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻴﻜﻮﻥ 500 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ : ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭﻩ ،
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻌﻬﺎ.
ﺩﻗﻮ ﻟﻮﺍﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ( ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺈﻧﺘﻬﺎﯹ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﯹ )
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﻜﻠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺈﻧﺘﻬﺎﯹ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﯹ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻣﺪﻟﻮﻝ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺪﻡ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﻭﻣﺒﺴﻄﺎ ﻧﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ :

 

 

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﻀﻰ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﯹ ﺍﻣﺎ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺛﺎﻧﺒﺎ :ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺈﻧﺘﻬﺎﯹ :
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺤﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭ ﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ :-
ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻓﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻭ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺃﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 36 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 191 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﻓﺄﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
ﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﺟﻨﻴﻪ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺠﻼﺀ ﺑﺄﻥ :
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺎﺑﺘﺪﺍﯹ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ
ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ :
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻟﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﻩ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﻻﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺄﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻰ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒﻖ

ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ. ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺴﺦ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻹﻳﺠﺎﺭ
ﺭﺍﺟﻊ : ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺠﻠﺴﺔ 12/2 /2012، ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1٧٨ ﻟﺴﻨﺔ 1٧ ﻕ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻰ ﺱ ٣٦ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ٥٣ ﺹ٣٤2
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﺴﺦ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ – ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎﯹ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ؟
ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 37/7/8 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﺑﻄﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻯ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺭﺍﺟﻊ : ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 2٧٦1 ﻟﺴﻨﺔ 9٤ ﻕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺠﻠﺴﺔ ٦2 / ٤ / ٤٨91
كم انه يجدر الإشارة بانه يوجد استثناء من هذه القاعدة العقود المستمرة ،وفقا للمادة رقم ٣٧ من الفقرة الثامنة من قانون المرافعات ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ” ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻭ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ”
ﺭﺍﺟﻊ : ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺠﻠﺴﺔ ٧1 / 1 / ٥٥91 ﺱ ٥ ﺹ ٥9٣ ، 0٣ / ٦ / ٥٥91 ﺱ ٦ ﺹ ٨2٣1 ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﺭﻗﻢ 5113 ﻟﺴﻨﺔ 64 ﻕ – ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺠﻠﺴﺔ 35/8/3011
ﻭﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ :……………… ﺩ / ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﺳﻰ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *