أخبار مصر

حكم قضائي بسحب حصة قمح ودقيق من مطحن يستخدم أدوات بدائية

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار سحب ووقف حصة مطحن من الأقماح، وتصفية رصيده من الدقيق، لعدم تطويره المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن.  

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك على الطعن رقم 15924 لسنة 55 قضائية عليا.

حيثيات الحكم 

واستندت المحكمة في حكمها، على أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954، الخاص بشؤون التموين، فقد ناط المشرّع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد والسلع التموينية والمحافظة عليها وتنميتها، وفي إطار ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل على تطوير مطاحن القمح وتعديلها، لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة.

عدم تطوير المطحن

وثبت للمحكمة، أنه في حال عدم إجراء التطوير المطلوب سيتم إيقاف حصة المطحن من القمح اعتبارا من عام 2003، وإزاء عدم التزام صاحب المطحن بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بنظام السلندرات بدلًا من الحجارة في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح وتصفية رصيده من الدقيق وخلافه.

القرار صحيح وموافق للقانون

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الأقماح وتصفية رصيده منها ومن الدقيق صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين، طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشؤون التموين، وبالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال وتنمية موارد الدولة من السلع التموينية، وبالتالي فإن القرار يكون قد قام علي أسبابه المبررة له واقعا وقانونا، وصادف صحيح حكم القانون.

قرار غلق المطحن

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن، إن ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها، وإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الأمر، إما بسحب الترخيص أو حتى الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن على جهة الإدارة ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في أي من هذه التصرفات، إذ أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية.

واستندت المحكمة، على أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم أي أدلة على فقدان المطحن للاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه، ومن ثم يكون ما تضمنه القرار الطعين من غلق المطحن غير مستند إلى مبرر معقول، أو سبب قانوني صحيح، بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة بما استندت إليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير، فإن هذا السبب وإن أجاز لها وقف حصة المطحن من القمح والمواد التموينية الأخرى إلى أن يتم التطوير المطلوب، إلا انه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما أن هذا الإجراء لم يكن لازما لمواجهة الحالة الواقعية، وكان المطحن مستوفيا للاشتراطات المقررة قانونا.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *